عبد الرزاق الصنعاني

193

المصنف

فرد إياس الدار إلى زوجها ، ثم سجنها ، وقال : لا تخرجي من السجن حتى تأتي بمثل هذه الدار في مثل هذا الموضع - قال : لا أعلمه إلا قال : - فلما رأى الزوج ذلك سلم البيع . ( 14844 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سألت الزهري عن الخلاص في البيع ، فقال : هذا يكون على وجوه ، قلت : أرأيت إن باع رجل شيئا ليس له ، ثم قال له : علي خلاصه ، قال : ليس هذا بشئ ، قال معمر : فذكرت لأيوب قول الزهري ، قال : نعم ما قال ! . ( 14845 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي عن شريح قال : من ( 1 ) شرط الخلاص ، سلم ما بعت ، أو أردد ما أخذت ( 2 ) ، قال الثوري : ولا يأخذ بالشروي في الخلاص . ( 14846 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في رجل ابتاع من رجل دارا ، فقال للمشتري : أبيعها منك ثمان اذن ( 3 ) كل واحد من الشركاء فلك مثل ذرعها من داري الأخرى ، قال : البيع جائز وشرطه ( مثل ذرعها ) باطل .

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( قال لمن شرط الخلاص : ) . ( 2 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق يزيد عن الثوري ولفظه : من اشترط الخلاص فهو أحمق ، سلم ما بعت أو رد ما اشتريت ، ليس الخلاص بشئ 2 : 257 ، وأخرجه مختصرا من طريق أسباط بن محمد عن مطرف 2 : 234 . ( 3 ) كذا في ( ص ) والعبارة عندي محرفة ولعل صوابها ( ثم إن أذن كل واحد من الشركاء وإلا فلك ) .